للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فإذا كان لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها مقدار ركعة، فكذلك لا يجوز تأخير الفريضة عن الدخول مع الإمام مع القدرة، ولو أدرك منها ركعة.

الدليل الثاني:

(ح-١١٤٤) ما رواه ابن خزيمة، قال: حدثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال: ثنا محمد بن عمار يعني الأنصاري، عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر،

عن أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة، فرأى ناسًا يصلون ركعتين بالعجلة، فقال: أصلاتان معًا؟ فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة)، فمفهومه أن صلاة الركعتين خارج المسجد لا يدخل في النهي.

• وأجيب:

[بأن الحديث اختلف في وصله وإرساله، كما اختلف في قوله: (فنهى أن يصلى في المسجد) والراجح أنها ليست محفوظة] (٢).


(١). صحيح ابن خزيمة (١١٢٦).
(٢). اختلف فيه على شريك بن عبد الله بن أبي نمر:
فقيل: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس.
رواه علي بن حجر السعدي، عن محمد بن عمارة بن حفص الأنصاري (لا بأس به) عن شريك به، واختلف على علي بن حجر:
فرواه ابن خزيمة في صحيحه، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة (٢١٨٢)، فزاد فيه: (فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة) ومفهومه: أن من صلاهما خارج المسجد ...
لا يدخل في النهي.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٨٥): قال لي ابن حجر، حدثنا محمد بن عمار =

<<  <  ج: ص:  >  >>