فالجواب: لعله كذلك، إلا أن قول شيخنا أخص من مذهب المالكية، فإن شيخنا يأمره بقطع النافلة إذا لم يُصَلِّ منها ركعة كاملة، ولو غلب على ظنه أنه يلحق الإمام بالركعة الأولى كما لو عُلِمَ من حال الإمام أنه يطيل القراءة.
الوجه الثاني:
أن حديث:(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، هذا الحديث عام، يشمل الفرض والنفل المؤقت، ويشمل إدراك الركعة الأولى، لإدراك الوقت، ويشمل إدراك الركعة الثانية؛ لإدراك الجمعة والجماعة.
وحديث:(فلا صلاة إلا المكتوبة) خاص في النافلة إذا أقيمت الصلاة، والقواعد الأصولية تقضي أن الخاص مقدم على العام، ومستثنى من حكمه هذا على التسليم بأن النافلة داخلة في هذا العام، وهو أمر مشكوك فيه، والله أعلم.
الوجه الثالث:
وجود الفارق بين النفل قبل الإقامة وبين غيرها فحديث من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، أو قبل سلام الإمام فقد أدرك الصلاة لا يزاحم عبادة أخرى، بخلاف الحكم في النافلة فإن صلاته الركعة الثانية من النافلة سوف يزاحم الفريضة، وقد يفوت عليه القيام في الركعة الأولى، وقراءة الفاتحة فيها، ومراعاة الفريضة أولى، فإن النافلة لا تزاحم الفريضة، وبإقامة الصلاة تعين الوقت للفريضة.
الوجه الرابع:
أن الاشتغال بالنافلة بعد إقامة الصلاة قد يلزم منه ترك القيام في الركعة الأولى مع القدرة عليه، وهو من أركان الصلاة بالاتفاق، وقد يلزم منه ترك قراءة الفاتحة مع القدرة، وهو ركن أو واجب، وسقوطها عن المسبوق ليس مسوغًا لسقوطها عن القادر على إدراك ذلك، واشتغاله بالنفل ليس عذرًا وقد نهي عنه.
• دليل من قال: إن بقي من النافلة أقل من ركعة أتمها، وإلا قطعها:
أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة كما في صلاة الوتر، فإذا أقيمت الصلاة، وقد بقي عليه ركعة كاملة من النافلة قطعها؛ لأن من صلى ركعة كاملة بعد إقامة الصلاة صدق عليه أنه صلَّى بعد إقامة الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت