يعني وجودها، وحتى يكون الخبر موافقًا للواقع يستحب له أن يكبر إذا قال:(قد قامت الصلاة).
قال السرخسي:«فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام والقوم جميعًا في قول أبي حنيفة ومحمد»(١).
ولأن قوله:(قد قامت الصلاة) محمول على الحقيقة: وذلك يعني وجود فعلها، والكلام إذا أمكن حمله على الحقيقة لم يحمل على غيره، ولا تقوم الصلاة إلا إذا كبر بعد قوله:(قد قامت الصلاة).
• ويناقش من أكثر من وجه:
الوجه الأول:
لو صح تخريجكم لكان عليه أن يكبر قبل شروع المؤذن بقوله:(قد قامت الصلاة)، حتى إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كان الخبر مطابقًا للواقع، أما إذا كبروا بعد قوله:(قد قامت الصلاة) لم يكن الخبر محمولًا على الحقيقة.
الوجه الثاني:
لو كان الخبر محمولًا على الحقيقة لكان التكبير قبل الفراغ من جملة (قد قامت الصلاة) من باب الوجوب، وليس من باب الأفضلية حتى لا يقع الخبر كاذبًا، وأنتم جعلتم الأمر من باب الأفضلية.
الوجه الثالث:
أن (قد) تدخل على الماضي والمضارع، فإذا دخلت على الفعل الماضي جاءت للتقريب، فهي تقرب الفعل من الحال، ومنه قول المؤذن (قد قامت الصلاة).
وقد تأتي للتحقيق كما في قوله تعالى:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ}. [المجادلة: ١].
فمعنى قوله:(قد قامت الصلاة) أي قرب قيامها، كما تقول: قامت الحرب: أي أوشكت أن تقوم، وكما في قوله تعالى:{أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ}[النحل: ١].
• دليل من قال: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة: