للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل من أبطل الصلاة بترك التسوية:

الدليل الأول:

الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالتسوية نهي عن الإخلال بها، والنهي يقتضي الفساد في أصح القولين عند أهل الأصول.

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا (١).

الدليل الثاني:

إذا صح أن التسوية واجبة، فإن تَعَمُّد ترك الواجب في الصلاة يبطلها في أحد قولي أهل العلم.

• وأجيب:

بأن التسوية هي واجب للصلاة مع مصلٍّ آخر، فليست التسوية جزءً امن واجبات الصلاة نفسها، فالجهة منفكة، فالأمر بالصلاة من حيث هي صلاة ليست التسوية جزءًا منها، وإنما الخلاف في ترك واجبٍ من واجبات الصلاة نفسها، أتبطل الصلاة بتركه أم لا؟ فالحنفية والمالكية يرون أن ترك واجبات الصلاة لا يبطلها في الجملة، بل ينقص أجرها، خلافًا للحنابلة القائلين ببطلان الصلاة إذا تعمد ترك الواجب فيها، وسبق بحث هذه المسألة، ولله الحمد، ورجحت قول الحنفية والمالكية.

• دليل من قال: لا تبطل الصلاة بترك التسوية:

أما من قال بأن التسوية سنة فظاهر، وأما من رأى وجوب التسوية، وأن الإخلال بذلك لا يبطل الصلاة، فاستدل على قوله:

(ث-٢٧٨) بما رواه أنس بن مالك، أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.

رواه البخاري من طريق سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار الأنصاري، عن أنس (٢).


(١). صحيح مسلم (١٧١٨).
(٢). صحيح البخاري (٧٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>