للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا» (٢).

• وجه هذا القول:

أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا» (٣).

وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (٤).

• وجه القول بالجواز:

أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج (٥).

والراجح القول الأول.

* * *


(١). نهاية المطلب (٢/ ١٣٠).
(٢). المغني (١/ ٣٣٤)، وانظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩).
(٣). الحاوي الكبير (٢/ ٩٥).
(٤). نهاية المطلب (٢/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ٤١).
(٥). مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>