للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص صاحب كفاية الأخيار أن الإشباع زيادة تخل بالمعنى، فقال: «ومنها: أن لا يزيد ما يخل بالمعنى بأن يمد الهمزة من الله لأنه يخرج به إلى الاستفهام .... أو يزيد في إشباع الهاء فتتولد واو، سواء كانت ساكنة أو متحركة» (١).

واشترط الرملي للتحريم شروطًا منها العلم والقصد، والقدرة، وهي شروط في كل محرم، جاء في فتاوى الرملي: «سئل عمن يشبع هاء الله حتى تتولد منها واو فهل ذلك حرام أو لا؟

فأجاب: نعم يحرم عليه إن أتى به قاصدًا به الله -سبحانه وتعالى، أو مسندًا إليه ما لا يصح إسناده إليه تعالى عالمًا بتحريمه قادرًا على الصواب، بل إن فعله عنادًا كَفَر؛ لتغييره معنى الاسم الكريم، ففي العزيز في الكلام على تكبيرة الإحرام، ولو زاد واوًا بين الكلمتين ساكنة أو متحركة فقد عطل المعنى فلا يجزيه» (٢).

•والراجح:

أن القول بإبطال الصلاة شديد، ويحتاج إلى نص، والأصل الصحة، ولكن القول بالكراهة إذا تقصد ذلك غير مدفوع، لما ذكره الشافعية من تعليلات، والله أعلم.

الصورة الثالثة: مد لام لفظ الجلالة (الله)، فإن كان بمقدار حركتين فهو الصواب؛ لأن ذلك مقدار المد الطبيعي.

وأما قصره عن المد الطبيعي، فذكر النفراوي من المالكية أن من قصر عن هذا المقدار لا يصير محرمًا؛ لأنه لا يصير ذاكرًا إلا به.

وقال الشافعية: «ويندب ... أن لا يقصر بحيث لا يفهم، وأن لا يطول بالتمطيط» (٣).

واستحب الحنفية والشافعية الإسراع بالتكبير: أي لا يمده (٤).


(١). كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٠٣).
(٢). فتاوى الرملي (١/ ١٣٠).
(٣). حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٦٢).
(٤). كنز الدقائق (ص: ١٦٣)، تبيين الحقائق (١/ ١١٤)، البحر الرائق (١/ ٣٢٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>