للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في القوانين لابن جزي: «ومن قال: الله وكبر بإبدال الهمزة واوًا جاز» (١).

وجهه: أن الهمزة إذا جاءت بعد ضم جاز أن تقلب واوًا في لغة عند العرب، ويعرف ذلك من له علم بالقراءات فإن أبا جعفر وَوَرْشًا من القراء يبدلان الهمزة واوًا.

وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: لا يصح على الأوجه (٢).

وانتقد الهيتمي القائلين بالجواز اعتمادًا على اللغة، فإن العبادات تفعل على الرسم الوارد دون النظر إلى المعنى، فألفاظ الأذكار مبنية على التوقيف، والاتباع، ولم يحفظ في إبدالها سنة، والله أعلم.

وقد يناقش بهذا أن المسألة ليس فيها إبدال، فالتكبير هو التكبير، وإذا كان هذا يتسع له القرآن وتحتمله بعض القراءات، فغيره أولى.

وخص بعض الشافعية المنع من العالم، دون الجاهل (٣)، وليس هذا قولًا جديدًا؛ غايته أنه اعتبر الجهل عذرًا.

وخص بعضهم الجواز بالعامة معللًا ذلك بأن العامة مظنة الخطأ في مثل هذا، فيتسامح في حقهم بخلاف العلماء (٤).

وهذا لا يستند على حجة، فإن أحكام الشريعة لا تفرق بين العامة والخاصة، لأن الحكم بإفساد الصلاة إن كان وضعيًّا لم يفرَّق فيه بين المكلف وغيره، وإن كان تكليفيًّا فالعامة مكلفون كالخاصة.

والصحيح الجواز، وعدم الإبطال.

الصورة السابعة: إذا زاد بين كلمتي التكبير واوًا بأن ينطقها هكذا (الله وأكبر).

فقيل: لا يصح التكبير، وبه قال الشافعية وبعض المالكية (٥).


(١). القوانين الفقهية (ص: ٤٣).
(٢). الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ١٤٧).
(٣). حاشية الجمل (١/ ٣٣٦).
(٤). قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٣٣): «لا يضر إبدال الهمزة واوًا، ولو لغير العامة». فقوله: (ولو لغير العامة) إشارة إلى الخلاف في غير العامة. وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٤٤)، التوضيح شرح خليل (١/ ٣٣٣)، الخرشي (١/ ٢٦٥).
(٥). فتح العزيز (٣/ ٢٦٨)، المجموع (٣/ ٢٩٢)، أسنى المطالب (١/ ١٤٤)، مغني المحتاج
(١/ ٣٤٤)، فتاوى الخليلي على المذهب الشافعي (١/ ٩٧)، مواهب الجليل (١/ ٥١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>