للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلقًا، لا قائمًا.

وأما مذهب المالكية فإن بناء مذهبهم راجع إلى توصيف ما زاد من القيام على القدر الواجب:

أيلحق بالفرض لاتصاله به، وعدم تميزه، ولكونه لو جلس فيه مع قدرته لم تصح صلاته، وعليه فلو استند فيه بطلت صلاته، أم أن الزائد على القدر الواجب يعتبر نفلًا، والخلل إذا وقع في القدر المستحب، لا يؤثر على صحة الصلاة؛ لأن المصلي لو اقتصر على القدر الواجب، وركع، تمت صلاته؟

في هذه المسألة قولان لأهل العلم هما وجهان في مذهب الشافعية والحنابلة (١).

قال ابن الرفعة: هل يكون جميع قيامه فرضًا، أو قدر الفاتحة فقط، فيه وجهان» (٢).

وقال ابن رجب: «من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟

إن كانت الزيادة متميزة منفصلة، فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه» (٣).

والصواب في هذه المسألة: أن الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي ندب بالاتفاق.

وإن لم تتميز فالكل في حكم الواجب على الصحيح من قولي أهل العلم.


(١). قال في أسنى المطالب (١/ ١٤٦): «ولو طول الركن على ما يتأدى به الواجب فالكل فرض». وقال الإسنوي في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٩١): «اختلف كلام النووي في ذلك اختلافًا عجيبًا، أوضحته في المهمات وغيره، فصحح في باب صفة الصلاة من زوائد الروضة أن الجميع يقع واجبًا، وصحح في أبواب كثيرة أن الزائد يقع نفلًا». وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٣٢)، فتاوى الرملي (١/ ٤٢)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٠٣)، شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٣٢٢)، انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، القاعدة الثامنة عشرة، (ص: ١٤٣)، موسوعة القواعد الفقهية محمد بورنو (١١/ ١١١٠).
(٢). كفاية النبيه (٣/ ٥٧٦).
(٣). قواعد ابن رجب، القاعدة الثالثة (ص: ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>