للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون} [المؤمنون: ١، ٢].

الدليل الثالث:

(ح-١٢٠٩) ما رواه مسلم من طريق يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق،

عن عائشة، قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (١).

(ح-١٢١٠) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري،

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وهذا لفظ مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

فمن أجْلِ كمال الخشوع قُدِّمَ الطعام على الصلاة، حتى ولو أقيمت الصلاة، فكيف إذا كان ألم المشقة مع القيام يذهب بأصل الخشوع أو أكثره.

وقيل: لا يصلي قاعدًا إذا أمكنه القيام، وهو رواية عن أحمد، وحكاه الباجي في شرح الموطأ (٣).

وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه صلى جالسًا (٤).

• ودليل هذا القول:

(ح-١٢١١) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٥).


(١). صحيح مسلم (٦٧ - ٥٦٠).
(٢). صحيح البخاري (٦٧٢)، وصحيح مسلم (٦٤ - ٥٥٧).
(٣). قال الباجي في المنتقى (١/ ٢٤١): «فأما من تجوز له الفريضة قاعدًا فهو المقعد الذي لا يقدر على القيام، أو المريض الذي لا يستطيع بحال .... ».
وقال في الإنصاف (٢/ ٣٠٥): «وعنه -أي عن أحمد- لا يصلي قاعدًا إلا إذا عجز عن القيام».
(٤). الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٧٣)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٠٦).
(٥). صحيح البخاري (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>