للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك مسائل مشابهة يرد الأمر بالوعيد، أو بنوع من العقوبة، ولم يتجاوز به العلماء المتقدمون الكراهة، كالأمر بتسوية الصفوف، فقد ورد الإخلال به وعيد شديد، قال صلى الله عليه وسلم -كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحينِ- لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالِفَنَّ الله بين وجوهكم (١).

وكالالتفات بالصلاة فإنه ذكر أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري، ومع ذلك فالالتفات يجوز مع الحاجة، ويكره بلا حاجة.

وينبني على القول بالكراهة أن النظر إلى السماء إن كان لحاجة فلا كراهة (٢). واستدلوا له بما رواه البخاري من طريق الثوري،

وقال البخاري: قال محمود، حدثنا أبو أسامة.

(ث-٢٨٨) ورواه مسلم من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن هشام، عن فاطمة،

عن أسماء، قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها، وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم (٣).

ورواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن هشام به، وفيه: ... وأومأت برأسها إلى السماء (٤).


(١). البخاري (٧١٧)، وصحيح مسلم (١٢٧ - ٤٣٦).
(٢). تحفة المحتاج (٢/ ١٦١)، مغني المحتاج (١/ ٤٢١)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٤٤٣).
(٣). البخاري (١٢٣٥، ٩٢٢)، مسلم (١١ - ٩٠٥).
(٤). رواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ١١٦) من طريق حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>