للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل من قال: يرفع إن رفع الإمام:

(ح-١٢٣٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ... الحديث (١).

وهذا الاستدلال ليس بشيء؛ لأن رفع اليدين، وكذا سائر السنن الفعلية إذا تركها الإمام، وفعلها المأموم لم يكن هذا من الاختلاف عليه، فالحديث يراد منه ألا تتباين صلاة المأموم عن الإمام، بل تكون صلاته تبعًا لصلاة إمامه، فيجلس إذا جلس، ويقوم إذا قام، ولا يتقدم عليه، ولا يتأخر جدًّا عنه، أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذا جلسة الاستراحة إذا تركها الإمام، وفعل ذلك المأموم لم يعد اختلافًا على الإمام، لم يؤثر ذلك في صحة صلاته، والله أعلم.

* * *


(١). رواه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٧٥ - ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>