للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أعرف سنة محفوظة في بسط الكف، وقد انفرد بهذه الصفة بعض المالكية.

قال ابن العربي في القبس «يقيمهما، ولا يبسطهما» (١).

وهذا ذهاب منه إلى موافقة الجمهور في رفع الكفين قائمتين.

وقال الباجي في المنتقى: «وأما صفة الرفع فالذي عليه شيوخنا العراقيون أن تكون يداه قائمتين، تحاذي كفاه منكبيه، وأصابعه أذنيه.

وروي عن سحنون أنهما تكونان منصوبتين: ظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض، قال القاضي أبو الوليد: والأول عندي أولى؛ لأنا نتمكن بذلك من الجمع بين الحديثين، ولأنه أبعد في التكلف، وأيسر في الرفع» (٢).

ولم يذكر أنها على صفة النابذ، بطونهما إلى الخلف، وظهورهما إلى القبلة، كما لم يذكر ذلك المازري في شرح التلقين، ونقلت نصه قبل قليل في الحاشية.

وإذا ترجح كونهما قائمتين حذو منكبيه، أو حذو أذنيه مع مد الأصابع، فإن ذلك لا يعني إلا كونهما قائمتين، أما كون بطون كفيه إلى القبلة، أو بطن أحد الكفين إلى الآخر أو بطونهما حذاء خديه، فالأمر سهل، فالأحاديث لم تتوجه إلى كشف هذه الصفة تصريحًا، وإذا لم تذكر هذه الصفة بنص حاسم فإن الشرع يقصد بهذا إلى توسعة الأمر على العباد؛ إذ لو كانت صريحة ما وسع مخالفتها، وكل هذه الصفات الثلاث يصدق عليها أنه قد رفع كفيه إلى حذاء منكبيه، أو إلى فروع أذنيه.

(ح-١٢٤٠) وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق عمير بن عمران، عن ابن جريج، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استفتح أحدكم في الصلاة فليرفع يديه، وليستقبل بباطنهما القبلة، فإن الله أمامه (٣).

[فهو حديث ضعيف] (٤).


(١). القبس شرح الموطأ (ص: ٢١٣)، وانظر المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣٤٧).
(٢). المنتقى للباجي (١/ ١٤٣).
(٣). المعجم الأوسط (٧٨٠١).
(٤). فيه عمير بن عمران، قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات، وخاصة عن ابن جريج،

وقال أيضًا: ولعمير بن عمران غير ما ذكرت ومقدار ما ذكرت مما رواه عن ابن جريج لا يرويها غيره عن ابن جريج والضعف بين على حديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>