للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ترفع إلى ثدييها، وهو قول حماد، وإسحاق، وروي عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تفعله (١).

جاء في مسائل حرب الكرماني: «وسألت إسحاق، قلت: المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: ترفعهما إلى الثدي» (٢).

(ح-١٢٥٤) لما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثتني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، قالت:

سمعت عمتي أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيها عبد الجبار، عن علقمة عمها.

عن وائل بن حجر، قال: جئتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا وائل بن حجر، جاءكم؛ لم يجئكم رغبةً ولا رهبةً، جاء حُبًّا لله ولرسوله، وبسط له رداءه، وأجلسه إلى جنبه، وضمَّه إليه، وأصعد به المنبر، فخطب الناس، فقال لأصحابه: ارفقوا به؛ فإنه حديث عهد بالمُلك»، فقلت: إن أهلي قد غلبوني على الذي لي، قال: أنا أُعطِيكَه، وأعطيك ضِعْفَه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر إذا صليتَ فاجعل يديك حِذاء أُذُنَيْك، والمرأة تجعل يديها حِذاء ثدْيَيْها (٣).

[ضعيف] (٤).

وقيل: ترفع يديها في الصلاة دون الرجل، وهو رواية عن أحمد، وبه قال عطاء (٥).

قال النفرواي: وهذه الأقوال في رفع الرجل، وأما المرأة فدون ذلك إجماعًا (٦).

ولا تصح حكاية الإجماع، ونص مالك في المدونة شاهد على ضعف حكاية الإجماع في المذهب المالكي ناهيك عن غيره.


(١). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٤٠).
(٢). مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة -الغامدي (ص: ٢٥).
(٣). المعجم الكبير (٢٢/ ١٩، ٢٠) ح ٢٨.
(٤). في إسناده: أم يحيى بنت عبد الجبار، وميمونة بنت حجر بن عبد الجبار مجهولتان.
(٥). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٤٠).
(٦). الفواكه الدواني (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>