للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: ينهيه مع انتهاء التكبير، وهو وجه عند الشافعية (١).

وقيل: ينهي الرفع بعد الفراغ من التكبير، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

وقيل: يكبر، ثم يرفع يديه، وهو قول للحنفية (٣).

وقيل: يخير إن شاء يرفع يديه مع التكبير، وينهيه معه، وإن شاء رفع يديه قبل التكبير، ويخفضهما بعده، وهو قول للحنابلة (٤).

• دليل من قال: الرفع مع التكبير ابتداءً وانتهاءً:

الدليل الأول:

(ح-١٢٥٥) ما رواه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود (٥).

ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا


(١). قال النووي في المجموع (٣/ ٣٠٨): «والثاني: يرفع بلا تكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه». وانظر: نهاية المطلب (٢/ ١٣٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).
(٢). قال النووي في المجموع (٣/ ٣٠٨): «والثالث: يرفع بلا تكبير، ثم يكبر، ويداه قارتان، ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير، وصححه البغوي». وانظر: فتح العزيز (٣/ ٢٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٣١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).
(٣). البحر الرائق (١/ ٣٢٢).
(٤). الإنصاف (٢/ ٤٤)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ١٦٧)، المبدع (١/ ٣٧٩).
(٥). صحيح البخاري (٧٣٨).
ومن طريق شعيب أخرجه النسائي في المجتبى (٨٧٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٣١٥٠)، وابن المقرئ في معجمه (٤١٥)، والدارقطني في سننه (١١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>