الواحد منهم مقدم على معاذ بن هشام، فكيف إذا اجتمعوا على مخالفته. ويتأكد شذوذ ما رواه معاذ بن هشام عن أبيه إذا علمنا أنه قد رواه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام، وأبو عوانة، وغيرهم عن قتادة به، ولم يذكروا ما ذكره معاذ بن هشام عن أبيه من قوله: (ثم يكبر)، وإليك تفصيل مروياتهم. الأول: شعبة، عن قتادة، رواه أحمد (٥/ ٥٣) حدثنا يحيى بن سعيد (يعني: القطان)، وآدم بن إياس، كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (٩٨)، ومستخرج أبي عوانة (١٥٨٩)، والمعجم الكبير للطبراني (١٩/ ٢٨٤) ح ٦٢٥. وأبو الوليد الطيالسي، كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (٧)، وسنن الدارمي (١٢٨٦)، ومستخرج أبي عوانة (١٥٨٨)، وسليمان بن حرب كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (٧)، وصحيح ابن حبان (١٨٦٠)، كما في المعجم الكبير للطبراني (١٩/ ٢٨٤) ح ٦٢٥، وحفص بن عمر الحوضي كما في سنن أبي داود (٧٤٥)، والمعجم الكبير للطبراني مقرونًا بغيره (١٩/ ٢٨٤) ح ٦٢٥، وعاصم بن علي كما في المعجم الكبير للطبراني مقرونًا بغيره (١٩/ ٢٨٤) ح ٦٢٥، ستتهم رووه عن شعبة، عن قتادة به، بلفظ: (كان إذا كبر رفع يديه ... )، وهي موافقة لرواية الجماعة عن هشام الدستوائي. ولفظ يحيى بن سعيد القطان: (يرفع يديه إذا دخل في الصلاة) فقوله: إذا دخل في الصلاة: أي إذا كبر، فلا دخول للصلاة إلا بالتكبير، فهي رواية بالمعنى. ورواه أبو داود الطيالسي (١٣٤٩)، ومن طريقه أبونعيم في معرفة الصحابة (٦٠٠٢) وابن مهدي كما في سنن الدارقطني (١١٢٣)، والنضر بن شميل، كما في مسند السراج (٩٣)، ثلاثتهم (الطيالسي، وابن مهدي، وابن شميل) رووه عن شعبة، به بلفظ: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع) فقوله: (إذا افتتح الصلاة) أي: إذا كبر؛ لأنه كما أسلفت: لا افتتاح للصلاة من دون، التكبير فرجعت رواية أبي داود الطيالسي، وابن مهدي والنضر، إلى رواية الجماعة يحيى بن سعيد القطان، وآدم بن إياس وأبي الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر، وعاصم بن علي. ولهذا كانت رواية أبي الوليد الطيالسي تارة يرويه بلفظ: (كان إذا كبر رفع يديه) كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (٧). وتارة يرويه بلفظ: (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه)، كما في مستخرج أبي عوانة (١٥٨٨) وهما بمعنى واحد. =