للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

قوله: (كبر ثم رفع يديه): دليل على تقدم التكبير على الرفع.

• ويناقش:

بأن المحفوظ في الحديث كما تبين من سياق التخريج: (كان إذا كبر رفع يديه ... ) فقوله: إذا كبر ليس من النص الصريح، فيحتمل: (إذا كبر) إذا فرغ من التكبير، ويحتمل (إذا كبر) إذا أراد أن يكبر، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} أي إذا أردت قراءته، وكما في حديث أنس في الصحيحين: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث): أي إذا أراد أن يدخل.

• دليل من قال: انتهاء الرفع يكون مع انتهاء التكبير:

أن الرفع هيئة للتكبير، فينبغي أن يكون ابتداؤها مع ابتدائه، وانتهاؤها مع انتهائه (١).

ولأن هذا هو مقتضى المعية الواردة في حديث وائل.

• دليل من قال: انتهاء الرفع بعد التكبير:

(ح-١٢٦٥) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم،

عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك .... الحديث (٢).

[سبق تخريجه في أدلة القول الثاني].

• دليل من قال: بالتخيير:

هذا القول مبني على أساس أن هاتين الصفتين كلتاهما ثابتة عنده بالسنة، فكان


(١). الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٤٤).
(٢). سنن أبي داود (٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>