للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

(ث-٢٩٥) ما رواه أبو داود من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال:

قال أبو هريرة: أخْذُ الأكُفِّ على الأكُفِّ في الصلاة تحت السرة (١).

[منكر] (٢).

• دليل من قال بالتخيير:

الثابت من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. اهـ

وقد ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد عند البخاري، وأما تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن فلم يثبت فيه شيء، وإذا لم تكن السنة صحيحة صريحة تقوم بها الحجة فإن ذلك لم يكن عن غفلة، ولا نسيان -تعالى الله- وإنما أراد الشارع من ذلك التوسعة على العباد، فإن شاء وضعهما تحت الصدر فوق السرة، وإن شاء وضعهما تحت السرة.


(١). سنن أبي داود (٧٥٨).
(٢). سبق تخريجه ولله الحمد ضمن طرق أثر عليٍّ رضي الله عنه، والاختلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>