للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاة (١).

فذكر اليدين بصفة الوضع، إلا أن أحمد بن طاهر بن حرملة متروك.

وروى الطبراني، قال: حدثنا العباس بن محمد الْمُجَاشِعِيُّ، حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجِّل الإفطار، وأن نؤخِّر السحور، وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا (٢).

قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن عيينة إلا محمد بن أبي يعقوب.

[لا يصح، وقد سبق تخريجه] (٣).

• دليل من قال: يضع يده على ذراعه اليسرى:

(ح-١٢٨١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: قال إسماعيل: يُنْمَى ذلك، ولم ينقل: يَنْمِي (٤).

وإسماعيل: هو ابن أبي أويس.

وجه الاستدلال:

أن الحديث أفاد صفتين:

إحداهما: وضع اليد اليمنى وضعًا بلا قبض.

الثانية: أن يكون ذلك على الذراع اليسرى.

• دليل من قال: يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، والساعد:

الدليل الأول:

(ح-١٢٨٢) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا زائدة، حدثنا


(١). سبق تخريجه، ولله الحمد.
(٢). المعجم الكبير للطبراني (١١/ ٧) ح ١٠٨٥١، وفي الأوسط (٤٢٤٩).
(٣). سبق تخريجه.
(٤). صحيح البخاري (٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>