للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية للبيهقي: كان عليٌّ إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبه ... وذكر بقية الأثر (١).

[حسن] (٢).

الدليل الثالث:

(ث-٢٩٨) وروى مسدد في مسنده كما في المطالب العالية، حدثنا يحيى، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان،

عن أبي زياد مولى آل دَرَّاج، قال: ما رأيت فنسيت، فإني لم أَنْسَ أن أبا بكر الصديق كان إذا قام في الصلاة قام هكذا، وأخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقًا بالكوع (٣).

[ضعيف، أبو زياد مولى آل درَّاج مجهول].

الدليل الرابع:

وضع اليمنى على كوع اليسرى يحصل به الجمع بين الأحاديث المختلفة،

فحديث سهل بن سعد: (كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري (٤).

ظاهر الحديث يدل على استحباب وضع اليمنى على الذراع فقط، لا دخل للكف اليسرى، وقد ترجم البخاري للحديث له بقوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)، فقوله: (وضع اليمنى) أي الكف. وقوله: (على اليسرى) هل قصد به البخاري الكف، أو قصد الذراع؟ فإن قصد بذلك الذراع كان الحديث


(١). السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٥).
(٢). قال البيهقي: هذا إسناد حسن، وقد سبق تخريجه.
(٣). المطالب العالية (٤٦٠).
(٤). صحيح البخاري (٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>