للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أثر مولى آل دَرَّاج فإنه لو صح لكان مبينًا مكان اليد اليمنى من الذراع اليسرى، وذلك بأن يقبض بكفه اليمنى على مفصل الكف لازقًا بالكوع، إلا أن الأثر ضعيف، فإن في إسناده أبا زياد مولى آل درَّاج، وهو مجهول (١).

وأصح شيء ورد فيه أثر عليٍّ رضي الله عنه، حيث أمسك برسغه، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم، وحسن إسناده البيهقي وابن حجر، والإمساك بالرسغ لا يمكن إلا بالإمساك بطرفيه: الكوع والكرسوع، فيكون هذا الأثر هو ما يمكن أن يستدل به الجمهور على اختيارهم بقبض كوع اليسرى، ويبقى النظر: أهو مخالف لحديث سهل بن سعد وحديث وائل بن حجر، فيقدم المرفوع على الموقوف، أم هو متفق معها دلالة، لأن المفصل جزء من الكف والذراع كان متفقًا معها، هذا محل نظر، وللقارئ الكريم أن يرى ما يؤديه إليه اجتهاده، والله أعلم.

• الراجح:

عندنا مسألتان، إحداهما: الترجيح بين الوضع والقبض، والراجح أنها صفة واحدة، وهي القبض، والتعبير بالوضع لا ينافي القبض، وقد سبق بيان ذلك.

والثانية: الترجيح في المكان فالثابت صفتان أيضًا:

إحداهما: قبض ذراعه اليسرى باليمنى على ما جاء في حديث سهل بن سعد.

والصفة الثانية: قبض يده اليسرى باليد اليمنى على ما جاء في حديث وائل بن حجر، والأفضل فعل هذا مرة، وهذا مرة؛ ليصيب السنة على جميع وجوهها، والله أعلم.


(١). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٩٤٦)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد، مولى آل دراج، ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر، كان إذا قام في الصلاة قال هكذا، فوضع اليمنى على اليسرى.
وليس فيه: لازقًا بالكوع.
وفي إسناده مولى آل درَّاج، قال الذهبي في الميزان (٤/ ٥٢٦): «لا يعرف».
وقال البرقاني (٦٠٤): سمعت الدارقطني يقول: «لا يعرف، يترك».

<<  <  ج: ص:  >  >>