للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد في مسائل ابنه عبد الله: «أما الذي نذهب إليه في الافتتاح ... إلى ما روينا عن عمر أنه كان يقول إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك ... وذكر بقية الأثر» (١).

وسأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟ قال: أما أنا فأذهب إلى قول عمر رضي الله عنه، وإن قال كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس به بأس ... (٢).

وهذه النقول عن الإمام أحمد تدل على أنه لا يصح عنده هذا الثناء مرفوعًا.

الدليل الثامن:

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى من الاستفتاح في قيام الليل، والقاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا أن يدل دليل على اختصاصه بالنافلة، وسوف أذكر أدعية الاستفتاح في صلاة الليل في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.

قال ابن باز: «ما صح في صلاة النافلة يصح في الفريضة، لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل» (٣).

لعل الشيخ قصد بالأولوية هنا لمن يصلى الفريضة إمامًا حتى لا يشق على المأمومين، فإن صلى وحده لعذر، فلا أرى مانعًا من الاستفتاح بما فيه طول، كالشأن في الصلاة، إذا صلى بالناس خفف، وإذا صلى وحده أطال ما شاء، والله أعلم.

ويستدل للشيخ ابن باز رحمه الله بحديث أبي هريرة من قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنيَّة ... ).

فالهنية: هو القليل من الزمن.

وهذا أفضل من اختيار بعض الشافعية من الاستفتاح ببعض حديث عليٍّ رضي الله عنه.

قال النووي: «قال أصحابنا فإن كان إمامًا لم يزد على قوله: (وجهت وجهي) إلى قوله (وأنا من المسلمين): وإن كان منفردًا أو إمامًا لقوم محصورين،


(١). مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: ٧٥).
(٢). مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥١٠).
(٣). انظر حاشية قرة عيون المصلين للقحطاني (ص: ١٨)، وصلاة المؤمن (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>