للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس» (١).

وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.

وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته (٢).

* * *


(١). المغني (١/ ٣٤٣).
(٢). الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>