للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمه الله فيما أدرك مع الإمام خلافًا لهما» (١).

* وسبب اختلافهم:

الاختلاف فيما يدركه المسبوق في الصلاة، أهو أول صلاته، فيستفتح، أم هو آخر صلاته؟ والقائلون بأنه آخر صلاته، أيستفتح فيما يقضيه باعتباره أول صلاته، أو لا يستفتح؛ لفوات محله؟

جاء في الإنصاف: «وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، هذا المذهب بلا ريب .... وعنه ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها.

تنبيه: لهذا الخلاف فوائد كثيرة، ذكرها ابن رجب في قواعده وغيره فمنها محل الاستفتاح:

فعلى المذهب: يستفتح فيما يقضيه، وعلى الثانية: فيما أدركه، وهذا الصحيح من المذهب، وقال القاضي في شرح المذهب: لا يشرع الاستفتاح على كلتا الروايتين لفوت محله» (٢).

وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المسبوق، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه، وحين كان حكم الاستفتاح فرعًا عنها اقتضت الإشارة إليها هنا للتنبيه، والله الموفق.

* * *


(١). غمز عيون البصائر (٢/ ٢٣).
(٢). الإنصاف (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>