وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٥)، إحكام الأحكام (١/ ٣١١)، الإنصاف (٢/ ٤٧)، المحلى، مسألة (٣٦٣). وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٧٠): «وكيف تعوذ فحسن»، وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٤٣): «وكيفما استعاذ فحسن».
وفي شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٧): «وتحصل الاستعاذة بكل ما أدى معناها .... ». وقال في الإنصاف (٢/ ٤٧)، وفي الإقناع (١/ ١١٥): وكيفما تعوذ من الوارد فحسن». فجعل التخير مقيدًا بالوارد، وهل قصد الوارد في الصلاة، أو الوارد في القراءة مطلقًا، أو الوارد في الاستعاذة من الشيطان، ولو في غير الصلاة، لم يبين، وعبارة ابن مفلح وابن قدامة وشرح منتهى الإرادات أوسع، وأصوب خاصة إذا علمنا أن الوارد في الصلاة لا يصح منه شيء، والوارد في القرآن مطلق، وله صيغ والله أعلم. (٢). البحر الرائق (١/ ٣٢٨)، مراقي الفلاح (ص: ٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٠)، تبيين الحقائق (١/ ١١٢)، تفسير الإمام الشافعي (١/ ١٨٦)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٤)، المجموع (٣/ ٣٢٥)، تفسير الماوردي النكت والعيون (١/ ٤٢)، تفسير الرازي (١/ ٦٨)، المحلى مسألة (٣٦٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٠)، الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢)، مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: ٧٦)، المغني (١/ ٣٤٣)، الإنصاف (٢/ ٤٧)، الإقناع (١/ ١١٥)، كشاف القناع (١/ ٣٣٥). (٣). المغني (١/ ٣٤٣).