للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة، ولا نحتاج إلى هذا النوع من القياس في أمر كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم خمس مرات، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالاستعاذة لنقل إلينا.

الدليل الثاني:

القياس على القراءة خارج الصلاة.

* ويناقش:

أن القياس لا يصح، فالصلاة لها أحكامها، والجهر والإسرار من صفة الصلاة القائم على التوقيف، وإذا احتاج المجتهد لاستخدام القياس في مسألة يتكرر فعلها كل يوم، فاعلم أنه لو كان عنده من النصوص ما يعتمد عليه، لم يضطر إلى القياس.

* دليل من قال: يتخير:

استدل ابن كثير لقول الشافعي في الأم بأنه يتخير، قال: لأنه أَسَرَّ ابن عمر وجهر أبو هريرة.

* ويناقش:

بأن ذلك إن صح عن أبي هريرة، ولا إخاله، فإنه إنما فعل ذلك من أجل التعليم كما جهر عمر بالاستفتاح أحيانًا بقصد التعليم، والله أعلم.

* الراجح:

أن الاستعاذة لا يجهر بها؛ لكون الجهر بها لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان المصلي لا يجهر بالبسملة، وهي آية من كتاب الله، فلا يجهر بالاستعاذة، وهي ليست آية من القرآن، والتعليل الأول أقوى؛ لأن التأمين يجهر به، وهو ليس آية من كتاب الله، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>