والثاني: لا يستحب؛ لأن استفتاح القراءة في الأولى. ومن أصحابنا من قال: يستحب في الجميع قولًا واحدًا، وإنما قال في الركعة الأولى أشد استحبابًا، وعليه يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى». اهـ
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٤١)، المحرر في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٢٠٦)، المغني (١/ ٣٨٢)، المبدع (١/ ٤٠٩)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١١٦)، منتهى الإرادات (١/ ٢٠٠).
(١). فتح العزيز (٣/ ٣٠٥)، المجموع (٣/ ٣٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٧)، الوسيط (٢/ ١٠٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨١)، شرح التلقين (١/ ٥٧٤). (٢). روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٨٤) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاستعذت بركعتين ثم أخرى، ثم أخرى، فأستعيذ لكل صلاة على السبع؟ قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن، قلت: صليت فبينا أنا أصلي جاءني إنسان لحاجة، فانصرفت إليه فقضى حاجته، ثم قمت أصلي مرة أخرى قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن. وسنده صحيح.