للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يشرع التعوذ للقراءة في كل ركعة، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية، وبه قال ابن حزم، واختاره ابن حبيب من المالكية إلا أنه خصه في النافلة. قال الشافعية: إلا أنه في الركعة الأولى آكد (١).

وقال عطاء: إذا صلى أكثر من صلاة كفاه الاستعاذة للصلاة الأولى (٢).

* وسبب الخلاف:

اختلافهم في قراءة الصلاة: أهي قراءة واحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة أم أن قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟

وإذا ركع وسجد، ثم قام، أيعتبر الركوع والسجود فاصلًا طويلًا يفصل قراءته فإذا عاد إلى القراءة شرعت له الاستعاذة مرة أخرى، أم لا يعد فاصلًا طويلًا، كما لو سجد للتلاوة في الصلاة، فإنه يعود إلى قراءته ولا يكرر الاستعاذة؟

* دليل من قال: لا يكرر التعوذ:

الدليل الأول:

لا يوجد نص يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ في غير الركعة الأولى، والأصل عدم المشروعية.


= أحدهما: يستحب؛ لأنه يستفتح القراءة فيها، فهي كالأولى.
والثاني: لا يستحب؛ لأن استفتاح القراءة في الأولى.
ومن أصحابنا من قال: يستحب في الجميع قولًا واحدًا، وإنما قال في الركعة الأولى أشد استحبابًا، وعليه يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى». اهـ

وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٤١)، المحرر في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٢٠٦)، المغني (١/ ٣٨٢)، المبدع (١/ ٤٠٩)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١١٦)، منتهى الإرادات (١/ ٢٠٠).

(١). فتح العزيز (٣/ ٣٠٥)، المجموع (٣/ ٣٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٧)، الوسيط (٢/ ١٠٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨١)، شرح التلقين (١/ ٥٧٤).
(٢). روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٨٤) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاستعذت بركعتين ثم أخرى، ثم أخرى، فأستعيذ لكل صلاة على السبع؟ قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن، قلت: صليت فبينا أنا أصلي جاءني إنسان لحاجة، فانصرفت إليه فقضى حاجته، ثم قمت أصلي مرة أخرى قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>