للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفرض، فدل على أن النفل أوسع من الفرض.

الدليل السادس:

أن التفريق بين النفل والفرض هو عمل أهل المدينة، حكى ذلك القرافي في الذخيرة (١).

وقد ناقشت هذا الدليل في مسألة التعوذ، فانظره هناك وفقك الله.

* دليل من قال: تجب قراءة البسملة مع الفاتحة:

الدليل الأول:

أجمع الصحابة على كتابتها في المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه مع حرصهم على تجريد المصحف عما سواه حتى لم يكتبوا (آمين)، ولم يكتبوا الاستعاذة مع الأمر بها عند قراءة القرآن فلما كتبوا البسملة في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة علم أنها آية من كتاب الله عز وجل، والقول بأنها آية مستقلة للفصل بين السور قول ضعيف؛ لثبوتها في أول الفاتحة، وليس قبلها شيء، وإذا وجبت قراءة الفاتحة وجبت قراءة البسملة؛ لأن البسملة آية منها.

وقد تقدمت أدلة الشافعية على كون البسملة آية من الفاتحة في المبحث السابق، ومن هذه الأدلة:

(ح-١٣٥٣) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم: الحمد لله فاقرؤوا: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: ١]، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: ١] إحداها.

قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه (٢).


(١). الذخيرة (٢/ ١٨١).
(٢). سنن الدارقطني (١١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>