وحده في حكم الجهر بالبسملة، والعلماء مجمعون على صحة صلاة من جهر ومن أَسَرَّ بالبسملة، فالخطب سهل، ولله الحمد.
* دليل من قال: يستحب الإسرار إلا أن يجهر بها أحيانًا لمصلحة:
أن الجهر بالبسملة أحيانًا يكون فيه بعض المصالح، من ذلك:
المصلحة الأولى: ترك المداومة على السنة إذا خيف اعتقاد وجوبها، خاصة إذا كان مداوم ذلك ممن يقتدى به.
المصلحة الثانية: إذا كان الجهر بها لمصلحة التعليم من أجل أن يعلم عامة الناس أن البسملة تقرأ، ولا تترك، ولذلك كان ابن عباس يجهر في قراءة الفاتحة في الجنازة أحيانًا.
المصلحة الثالثة: الجهر أحيانًا لمصلحة التأليف.
جاء في مطالب أولي النهى:«اختار الشيخ تقي الدين أن يجهر المصلي بالبسملة أحيانًا تألفًا لمن يقتدي به من الشافعية ... فإنه أي فعل ذلك أحيانًا المنصوص عن الإمام أحمد، ويكون قصده بذلك تعليمًا للسنة وللتأليف، واستعطاف القلوب، وعدم النفرة، فإن المخالف في فرع إذا رأى شخصًا مثابرًا على فعل لا يراه، ربما يصير في نفسه منه شيء، ثم ينمو ذلك الشيء، ويزاد إلى أن يؤدي إلى النفرة التي تؤثر في النفس، فينشأ منها ما لا خير فيه»(١).
* دليل من قال: الجهر والإسرار سواء:
هذا القول نظر في أدلة الجمهور وفي أدلة الشافعية فأخذ منهما جواز الإسرار والجهر، فأيهما اختار فقد أصاب.
* ويناقش:
بأن الجهر لم يثبت في حديث صحيح، ولو كان الجهر سنة لنقل إلينا في الأحاديث الصحيحة، وأما الإسرار فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن خلفائه أبي بكر، وعمر، وعثمان، وروي عن علي رضي الله عنه، فليس الجهر والإسرار على حد