للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، والأصل في الأمر الوجوب، فصار الأمر يحمل معنى التكرار.

الوجه الثاني:

قال البخاري في القراءة خلف الإمام جوابًا على هذا الاستدلال، قال: «قد بين حين قال: (اقرأ، ثم اركع، ثم اسجد، ثم ارفع، فإنك إن أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وإلا كأنما تنقصه من صلاتك) فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ركعة قراءةً وركوعًا، وسجودًا، وأمره أن يتم صلاته على ما بين له في الركعة الأولى» (١).

وهذا الوجه هو معنى الوجه الأول، وفيه: أن الإمام البخاري يرى صحة حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته في الجملة (٢).

* دليل من قال: تجب الفاتحة في كل ركعة:

الدليل الأول:

استدل الجمهور بحديث عبادة بن الصامت المتقدم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣).

(ح-١٣٧٩) وروى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم


(١). القراءة خلف الإمام (ص: ٤٩).
(٢). هذا اللفظ من حديث رفاعة بن رافع رواه النسائي في المجتبى (١٣١٤)، وفي الكبرى (١٢٣٨)، قال: أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله -يعني ابن المبارك- عن داود بن قيس، قال: حدثني يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن عمٍّ له بدري، قال: ... وذكر حديث المسيء صلاته، وفيه: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك.
وقد سبق تخريج حديث رافع، انظره أيها المبارك في المجلد السابع (ص: ٣٦٨).
(٣). صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>