للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (١).

[صحيح موقوفًا] (٢).

الدليل الخامس:

ولأنها ركعة يجب فيها القيام والركوع والسجود فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى.

* دليل من قال: فرض القراءة في الركعتين الأوليين:

الدليل الأول:

استدلوا بقوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].

والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالًا بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه، فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط في


(١). المصنف (٣٧٢٨).
(٢). ورواه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٧٦) حدثنا أبو نعيم.
وابن ماجه (٨٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٣)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٢٨)، من طريق شعبة.
والطحاوي في مشكل الآثار (١٢٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٩٢)، وفي القراءة خلف الإمام (٤٧)، من طريق يحيى بن سعيد،
والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٥٩) من طريق بكير بن بكار،
وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٩) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، خمستهم رووه عن مسعر به.
وتابع مالكًا الوليد بن أبي هشام (صدوق)، فرواه عن وهب بن كيسان به.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٢١)، حدثنا ابن علية، عن الوليد بن أبي هشام به.
ورواه داود بن قيس، كما في مصنف عبد الرزاق (٢٦٦١)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ١١٣).
وأيوب بن موسى كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٠)،
وأسامة بن زيد، كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٠)،
وبكير بن عبد الله بن الأشج كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٠)،
وعثمان بن الضحاك بن عثمان (ضعفه أبو داود) عن أبيه، كما في المعجم الأوسط (٩٢٤٨)، خمستهم عن عبيد الله بن مقسم (ثقة)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٨٦) حدثنا وكيع، عن الضحاك بن عثمان، عن عبيد الله ابن مقسم به، بلفظ: لا يقرأ خلف الإمام. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>