للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

أن قول الصحابي يحتج به بشرطين:

الأول: ألا يخالف نصًّا مرفوعًا.

والثاني: ألا يخالفه صحابيٌّ آخر، وأثر علي رضي الله عنه قد خالف المرفوع من حديث أبي قتادة وسبق ذكره في أدلة الجمهور، وخالفه جابر رضي الله عنه.

الجواب الثاني:

أن عليًّا رضي الله عنه قد اختلف القول عنه، قال ابن عبد البر في الاستذكار: رواه أهل الكوفة عن عليٍّ، وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك (١).

وقول علي رضي الله عنه الموافق للسنة أولى بالقبول من المخالف لها.

* دليل من قال: إذا قرأ في ثلاث أجزأته:

قال إسحاق: «إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه، لا شك في ذلك؛ لإجماع الأمة أنه إذا أدرك الإمام راكعًا كبر، وقد أدرك الركعة وقراءتها» (٢).

* ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

بأن الدليل أخص من المدلول، فإن سقوط القيام والقراءة عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا لا يدل على سقوط القيام والقراءة عن الإمام والمنفرد إذا ترك القراءة متعمدًا في ركعة من أربع ركعات، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن البخاري وابن حزم قد أنكرا أن يكون في المسألة إجماع، والخلاف فيها


(١). الاستذكار (١/ ٤٥١).
(٢). مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٢/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>