للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامًّا من وجه، وخاصًّا من وجه آخر، فيطلب المرجح من خارجهما.

* تقديم الخاص على العام لا خلاف فيه، ولكن أي الخاصين يقدم، ويخصص به عموم الآخر؟

* العام المحفوظ عن التخصيص مقدم على العام إذا دخله التخصيص؛ لأن المحفوظ دلالته على العموم أقوى، من العام المخصوص، وعلى هذا عامة أهل الأصول؛ ولم يخالف فيه إلا صفي الدين الهندي، والسبكي (١).

* عموم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) دخله التخصيص بالإجماع وأما الأمر للمأموم بالإنصات لقراءة إمامه فلم يُخَصَّ منه شيء كما سيأتي بيانه في البحث، لهذا كان عموم الآية مقدمًا على عموم حديث عبادة.

* جمهور الفقهاء وأهل الحديث خلافًا للشافعية على ترك القراءة فيما جهر به الإمام.

* حديث: (إذا قرأ فأنصتوا) حديث معلول في أصح قولي أهل العلم.

* حديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) لم يثبت من حديث صحيح.

* حديث: (لا تفعلوا إلا بأم القرآن) لا يصح مرفوعًا، وهو صحيح موقوفًا على عبادة بن الصامت.

[م-٥٣٨] اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم:

فقيل: تحرم القراءة خلف الإمام مطلقًا، في الصلاة السرية والجهرية، وبه قال الحنفية وأشهب وابن وهب من المالكية.

قال الحنفية: فإن قرأ كُرِه تحريمًا، وتصح في الأصح (٢).

جاء في الحجة على أهل المدينة: «قال أبو حنيفة: لا قراءة خلف الإمام في


(١). مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ص: ٣٨٤).
(٢). الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٧٥)، المبسوط (١/ ١٩٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٠٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٦، ٥٤٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٥١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٣٦٣)، المنتقى للباجي (١/ ١٥٩)، إكمال المعلم (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>