للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ونوقش هذا:

بأنه لما نص على قراءة ما زاد على الفاتحة خرج بذلك المأموم في الصلاة الجهرية؛ فإنه لا يشرع له أن يقرأ زيادة على الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ بما تيسر حال جهر الإمام بالقراءة، ويدع الاستماع والإنصات لقراءة إمامه (١).

الدليل السادس:

(ح-١٣٨٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد (٢).

[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما] (٣).

الدليل السابع:

(ح-١٣٨٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء،


(١). انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٤، ٣١٢، ٣١٣).
(٢). المسند (٢/ ٤٢٨).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ح ١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>