للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميزة.

والثاني: الصحة، وله من كل نوع بحصته.

والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد؛ ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة، وفي الكتابة (١) طريقان:

أحدهما: أنها كذلك، وهي طريقة القاضي.

والثاني: لا تصح (٢) وجهًا واحدًا؛ لأن عوضها مال محض.

والثالث: عقد تبرع معلَّق بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل تعين (٣) بتعيين الورقة أو بالقرعة؟

على روايتين.

ومثله: عقود الإباحات (٤)؛ كإعارة أحد هذين الثوبين، وإباحة أحد هذين الرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المئتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى (٥) عندك وديعة، أو ضارب من هذه [المئة] (٦) بخمسين؛ فإنه يصح


(١) في المطبوع: "الكناية".
(٢) في (أ): "لا يصح".
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب) بدون تنقيط، وفي المطبوع و (ج): "يعين".
(٤) في المطبوع: "عقود التبرعات".
(٥) المطبوع: "ودع عنك الأخرى"، وفي (ج): "ودع الآخر".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).