للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتماثل (١)، ذكره صاحب "التلخيص"، [فأما إن] (٢) كان الإبهام في المتملك (٣)، فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطو أحد هذين كذا؛ صحت الوصية، كما لو قال في الجعالة: من رد عبدي؛ فله كذا. وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين؛ ففيه روايتان، وعلى الصحة يميز بالقرعة.

- (ومنها) (٤) الفسوخ؛ فما وضع منها على التغليب والسراية، صح في المبهم؛ كالطلاق والعتاق.

وخرج صاحب "التلخيص" وجهًا في الوقف: أنه كالعتق لما فيه من التحرير، والمذهب خلافه؛ لأن الوقف عقد تمليك؛ فهو بالهبة أشبه.

وأما الإخبارات؛ فما كان منها خبرًا دينيًا، أو كان يجب به [حق] (٥) على المخبر قبل في المبهم، وإن (٦) تعلق به وجوب حق [له] (٧) على غيره؛ لم يقبل إلا فيما يظهر فيه (٨) عذر الاشتباه؛ ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره؛ فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق،


(١) في المطبوع و (ج): "التماثل".
(٢) فى (ب): "وأما إن"، وفي (ج): "فإن".
(٣) في المطبوع: "التملك"، وفي (ج): "الملك".
(٤) في المطبوع و (ج): "وأما".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في المطبوع: "فإن".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٨) في المطبوع: "إلا فيما يظهر له فيه".