للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتخرج (١) على ذلك مسائل:

- (منها): لو أخبره أن كلبًا ولغ في أحد هذين الإنائين لا بعينه قبل، وصار كمن اشتبه عليه طاهر بنجس، وكذلك (٢) لو أخبره بنجاسة أحد الثوبين، أو أن أحد هذين اللحمين ميتة والآخر مذكاة ونحو ذلك.

- (ومنها): الإقرار؛ فيصح بالمبهم (٣)، ويلزم بتعيينه، مثل أن يقول: أحد هذين ملك لفلان، أو له عندي درهم أو دينار، ويصح للمبهم؛ كما لو أقر أنه أعتق أحد هذين العبدين، أو أعتقه موروثه، وكذلك إذا أقر أنه زوج إحدى بناته من رجل [ولم يسمها] (٤) ثم مات؛ فإنها تميز بالقرعة على المنصوص، وكذا (٥) لو أقر أن هذه العين التي في يده لأحد هذين وديعة ولا أعلمه عينًا؛ فإنهما يقترعان عليها، نص عليه.

وكذا لو أقر أنه باع هذه العين من أحد هذين، وهما يدعيانها؛ فإنهما يقترعان [عليها] (٦)، ولو كانت في يد أحدهما، نص عليه [أحمد] (٧) في "رواية ابن منصور" في رجلين ادعى كل [واحد] (٨) منهما أنه اشترى من رجل ثوبًا، وقال أحدهما: اشتريته بمئة، وقال الآخر: بمئتين، وأقر البائع


(١) في المطبوع و (ب) و (ج): "ويحرج".
(٢) في (ج): "وكذا".
(٣) في المطبوع و (ج): "المبهم".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع و (ب): "وكذلك".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وفي (ج): "كل منهمي".