للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فصل)

ولو تعلق الإِنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه؛ فإن لم ينوه (١) في الباطن معينًا؛ فهو كالتصريح بالإبهام، كان نوى به معينًا؛ فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة؛ صح، وإلا؛ ففيه خلاف، والإخبار تابع للإِنشاء في ذلك، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه لا يصح، [فلو] (٢) قال: زوجتك بنتي وله بنات؛ لم يصح، وأما إن عينا في الباطن واحدة وعقدا العقد عليها باسم غير مميز، نحو أن يقول: بنتي. وله بنات، أو يسميها باسم، وينويا في الباطن غير مسماه؛ ففي الصحة وجهان، اختار القاضي في موضع الصحة، وأبو الخطاب [وغيره] (٣) البطلان (٤)، ومأخذه أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية.

وعن أبي حفص العكبري: إن كانت المسماة غلطًا لا يحل نكاحها لكونها مزوجة أوغير ذلك؛ صح النكاح، وإلا؛ فلا، ولو (٥) وقع مثل هذا في غير النكاح مما لا يشترط له الشهادة، فإن قلنا في النكاح: يصح؛ ففي غيره أولى، وإن قلنا في النكاح: لا يصح؛ فمقتضى تعليل من علل


(١) في (أ) و (ب): "ينوبه"، وفي (ج): "ينويه".
(٢) في المطبوع و (ب): "فلو".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "والقاضي في موضع آخر".
(٤) انظر: "كتاب الهداية" (١/ ٢٥١) لأبي الخطاب.
(٥) في المطبوع: "فلو".