للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باشتراط الشهادة أن يصح في غيره مما لا يعتبر الإشهاد عليه لصحتها.

- (ومنها): الوصية لجاره محمد، وله جاران بهذا الاسم؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها أنه أراد واحدًا منهما معينًا وأشكل علينا معرفته؛ فها هنا تصح (١) الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة المبيعة وغيرهما.

والحالة الثانية: أن يطلق وقد يذهل عن تعيين أحدهما بعينه؛ فهو كالوصية لأحدهما بهما، وكذلك حكى الأصحاب في الصحة روايتين، ولكن المنصوص عن أحمد الصحة، قال صالح: سألت أبي عن رجل مات وله ثلاثة (٢) غلمان، ثلاثتهم اسمهم فرج، فأوصى (٣) عند موته، فقال: فرج حر، وفرج له مئة، وفرج ليس له شيء؛ قال (٤): يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة؛ فهو حر، وأما صاحب المئة؛ فلا شيء له، و [ذلك أنه] (٥) عبد، والعبد هو وماله لسيده (٦)، وهذا يدل على [صحة الوصية] (٧) مع


(١) في المطبوع: "يصح"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٢) في (ب) و (ج): "ثلاث"!
(٣) في المطبوع: "فوصى".
(٤) في المطبوع: "قال أبي:".
(٥) في (ج): "لأنه".
(٦) انظر: "مسائل صالح"، وسيأتي عند المصنف (٢/ ٤٢٧) أنها رواية ابن بختان.
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الصحة".