للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ها هنا حصل في الاستدامة دون الابتداء والدوام أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم عن أم وبنت.

- (ومنها): لو كان تحت ذمي أربع نسوة، ثم استرق للحوقه بدار الحرب أو غيره؛ قال الشيخ مجد الدين: يحتمل أن يتخير منهم اثنتين كما لو أسلم عبد وتحته أربع، ويحتمل أن يبطل نكاح الجميع؛ كالرضاع الحادث (١) المحرم [للجمع] (٢).

- (ومنها): لو تزوج حرة وأمة في عقد، وهو فاقد لشرط نكاح الإماء؛ فإنه يبطل نكاح الأمة وحدها على الأصح؛ لأن الحرة تمتاز عليها بصحة (٣) ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس.

وللثالث -وهو المنع من القدر المشترك- أمثلة:

- (منها): لو قال لزوجاته: "واللَّه؛ لا وطئت إحداكن" ناويًا بذلك الامتناع من وطء مسمى احداهن؛ وهو القدر المشترك بين الجميع؛ فيكون موليًا من الجميع، مع أن العموم يستفاد أيضًا من كونه مفردًا مضافًا، أما لو قال: لا وطئت واحدة منكن؛ فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع، وهو قول القاضي والأصحاب بناءً على أن النكرة في سياق النفي تفيد (٤)


(١) في المطبوع: "كالرضاع إلى الحادث".
(٢) في (ج): "للجمع"!
وانظر: "المحرر" (٢/ ٣٠).
(٣) في المطبوع: "بصفة"!
(٤) في المطبوع: "يفيد".