للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العموم (١).

وحكى القاضي عن أبي بكر أنه يكون موليًا من واحدة غير معينة، وأخذه من قوله: إذا آلى من واحدة معينة (٢) منهن وأشكلت عليه؛ أخرجت بالقرعة، ولا يصح هذا الأخذ كما لا يخفى.

وحكى صاحب "المغني" عن القاضي كذلك (٣) والقاضي مصرح بخلافه؛ فإنه قال: هو إيلاء من الجميع رواية واحدة، لكنه قال: متى وطئ واحدة منهن انحلت اليمين (٤) من الكل، بخلاف ما إذا قال: لا وطئت كل واحدة منكن أو لا وطئتكن؛ فإنه إذا وطئ واحدة منهن حنث، وبقي الإِيلاء من البواقي، وإن لم يحنث بوطئهن؛ لأن حقهن من الوطء لم يستوف، والفرق بين الصور الثلاث: أن قوله: "لا أطأ كل واحدة منكن أو لا (٥) أطأكن" في قوة أيمان متعددة لإِضافته إلى متعدد، بخلاف قوله: لا أطأ


(١) انظر حول هذه القاعدة الأصولية: "المحصول"، و"الإِحكام" (٢/ ١٩٧) للآمدي، و"المستصفى" (٢/ ٩٠)، و"كشف الأسرار" (٢/ ١٢)، و"فواتح الرحموت" (١/ ٢٦٠)، و"روضة الناظر" (٢/ ٦٦٨)، و"المسودة" (ص ١٠١)، و"المنخول" (ص ١٤٦)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص ١٨١)، و"شرح اللمع" (١/ ٣١٤)، و"نهاية السول" (٢/ ٣٢٢)، و"إرشاد الفحول" (ص ١١٢)، و"المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي" (٥١٤).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٣) انظره في: "المغني" (٧/ ٤٢٢/ ٦١١٦).
(٤) في المطبوع: "يمينه".
(٥) في المطبوع: "ولا".