للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحصته من الدراهم والدنانير.

نعم! نحتاج (١) إلى معرفة ما يقابل الدرهم أو المد من الجملة الأخرى إذا ظهر أحدهما مستحقًّا أورد بعيب أو غيره؛ ليرد [ما قابله من عوضه] (٢)، حيث كان المردود ها هنا معينًا مفردًا، أما مع صحة العقد في الكل واستدامته؛ فإنا نوزع أجزاء الثمن على أجزاء المثمن بحسب القيمة، وحينئذ؛ فالمفاضلة المتيقنة كما ذكروه منتفية، وأما أن المساواة غير معلومة؛ فقد تعلم (٣) في بعض الصور كما سبق.

والمأخذ الثاني: إن ذلك ممنوع؛ سدًّا لذريعة الربا، فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مئة درهم في كيس بمئتين جعلًا للمئة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهمًا؛ فمنع ذلك وإن كانا مقصودين حسمًا لهذه المادة.

وفي كلام أحمد ايماء إلى هذا المأخذ.

والرواية الثانية: يجوز ذلك بشرط أن يكون مع الربوي من غير جنسه (٤) من الطرفين، أو يكون مع أحدهما، ولكن المفرد أكثر من الذي معه غيره، نص عليها أحمد في رواية جماعة جعلًا لغير الجنس في مقابلة الجنس أو في (٥) مقابلة الزيادة.


(١) في (ج): "يحتاج".
(٢) في (ج): "ما يقابله من عوض".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فقدت".
(٤) في (ج): "من غير جنسه معه".
(٥) في المطبوع: "وفي".