للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن المتأخرين؛ كالسامري من شرط (١) فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي جعلًا لكل جنس في مقابلة جنسه، وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره، لا سيما مع اختلافهما في القيمة.

وعلى هذه الرواية؛ فإنما يجوز ذلك ما لم يكن حيلة على الربا، وقد نص أحمد على هذا الشرط في "رواية حرب" ولا بد منه، وعلى هذه الرواية يكون التوزيع ها هنا للأفراد على الأفراد، وعلى الرواية الأولى هو من باب توزيع الأفراد على الجمل، أو توزيع الجمل على الجمل.

وللأصحاب في المسألة طريقة ثانية: [وهي] (٢) أنه لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولًا واحدًا، وفي بيعه بنقد آخر روايتان، ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة، وهذه (٣) طريقة أبي بكر في "التنبيه" وابن أبي موسى والشيرازي وأبي محمد التميمي وأبي عبد اللَّه الحسين الهمذاني في كتاب (٤) "المقتدى" (٥).


(١) في المطبوع: "يشترط".
(٢) في المطبوع: "وهو".
(٣) في المطبوع و (ج): "وهي".
(٤) في المطبوع و (ب): "كتابه".
(٥) ترجمه المصنف في: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٢٠٨)، ونعته بـ "شمس الحفاظ" وقال: "له كتاب "المقتدى في الفقه في المذهب"، وقال: "ذكره ابن الصقال الحرَّاني في رسالته المسماة بـ "الإنباء عن تحريم الرِّبا"، وذكر أنه ذكر في هذا الكتاب. . . "، ونقل المسألة المذكورة هنا، ثم قال: "ولا أعلم من حاله غير هذا".
وانظر: "المنهج الأحمد" (٢/ ٢٩٦).