للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب؛ كأبي الخطاب وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال، وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف ؤاللبن أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه، ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد؛ فيرتفع الخلاف حينئذ، واللَّه أعلم.

وإن حمل على إطلاقه؛ فهو متنزل على أن التبعية ها هنا لا عبرة بها، وأن الربوي التابع لغيره كالمستقل (١) بنفسه، [واللَّه أعلم] (٢).

- (ومنها): إذا باع رجل عبدين له من رجلين بثمن واحد؛ فإن المبيع يقع شائعًا بينهما؛ فيكون لكل رجل (٣) منهما نصف كل عبد.

ولا يتخرج هنا وجه آخر: أن يكون لكل واحد عبد؛ لأنه يلزم من ذلك عدم تعيين المبيع؛ فيفسد البيع.

نعم، لو كان العقد مما يصح مبهمًا (٤)؛ كالوصية والمهر والخلع توجه هذا التخريج فيه، ولو أقر لرجل بنصف عبدين، ثم فسره بعبد معين قبل بخلاف ما إذا أقر له بنصف هذين العبدين، ثم فسره بأحدهما، ذكره صاحب "الترغيب"؛ لأن الأول مطلق، فيصح تفسيره بمعين؛ كما لو قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقتين (٥)؛ فإنها تطلق واحدة، وأما إذا أوصى


(١) في المطبوع و (ج): "فهو مستقل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "واحد".
(٤) في المطبوع: "مما يصح به مبهمًا"، وفي (ب): "مما يصح منهما".
(٥) في المطبوع و (ب): "تطليقتين".