للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له بثلث ثلاثة أعبد، ثم استحق منهم اثنان؛ فهل يستحق ثلث الباقي أو كله؟

فيه وجهان، وهذا قد يتوهم منه قبول التفسير بعبد مفرد مع التعيين، وليس كذلك، بل مأخذ هذين الوجهين أنه هل يدخل العبيد ونحوهم (١) قسمة الإجبار أم لا؟

وفيه وجهان، والمنصوص دخولها.

- (ومنها): إذا رهنه اثنان عينين أو عينا لهما صفقة واحدة على دين له عليهما، مثل أن يرهناه دارًا لهما على ألف درهم له عليهما؛ فنص (٢) أحمد في "رواية مُهَنَّأ" على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ولم يقض الآخر: إن الدار رهن (٣) على ما بقي.

وظاهر (٤) هذا أنه جعل نصيب كل واحد رهنًا بجميع (٥) الحق توزيعًا للمفرد على الجملة، لا على المفرد، وبذلك جزم أبو بكر في "التنبيه" وابن أبي موسى وأبو الخطاب، وهو المذهب عند صاحب "التلخيص".

قال القاضي [في "الخلاف"] (٦): هذا بناءً على الرواية التي تقول:


(١) في (ج): "ونحوهم تحت قسمة".
(٢) في المطبوع و (ب) و (ج): "نص".
(٣) في (ج): "رهنًا".
(٤) في المطبوع و (ب): "فظاهر".
(٥) في (ب): "لجميع".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).