للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن عقد الاثنين مع الواحد في حكم الصفقة الواحدة، فأما (١) إذا قلنا بالمذهب الصحيح: أنهما في حكم عقدين؛ كان نصيب كل واحد مرهونًا بنصف الدين. قال: ويجوز أن يكون كل منهما (٢) لما رهن صار كفيلًا عن صاحبه؛ فلا ينفك الرهن في نصيبه حتى بؤدي جميع (٣) ما عليه.

وتأوله [أيضًا] (٤) في موضع آخر على أن كل واحد منهما كان كفيلًا عن صاحبه، فإذا قضى أحدهما؛ لم ينفك حقه من الرهن؛ لأنه مطالب بما ضمنه، قال: وأما إن لم يضمن كل واحد منهما [ما] (٤) على صاحبه؛ فله الرجوع بقدر حصته، وليس في كلام أحمد ما يدل على الضمان، وقد نبه على ذلك الشيخ مجد الدين وقال: على هذا يصح الرهن ممن ليس الدين عليه، وعلى الأول لا يصح (٥).

[وتأول القاضي أيضًا] (٦) في "المجرد" وابن عقيل وصاحب "المغني" (٧) كلام أحمد على أن الرهن انفك في نصيب الموفي للدين، لكن ليس للراهن مقاسمة المرتهن؛ لما عليه من الضرر، لا بمعنى (٨) أن


(١) في المطبوع: "أما".
(٢) في المطبوع و (ج): "كل واحد منهما".
(٣) في المطبوع: "بجميع".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) انظر: "المحرر" (١/ ٣٣٦).
(٦) في (ج): "وتأوله القاضي"، وسقطت "أيضًا".
(٧) انظر: "المغني" (٤/ ٢٢٧/ ٣٣٠٣).
(٨) في المطبوع: "لمعنى".