للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسلمًا (١) مشاعًا عند الأصحاب.

وما ذكره في "المغني" من منع التسليم [في هذه المسألة] (٢)؛ فهو يرجع إلى أنه لا يتسلم العين كلها، وهذا صحيح، وقد صرح به القاضي في "الخلاف" و"الجامع الصغير".

والوجه الثاني: إنه لا يُعتَق واحدٌ منهما حتى يؤديان جميع مال الكتابة، وهو قول أبي بكر وأبن أبي موسى، ونقل مُهَنَّأ عن أحمد ما يشهد له، واختلف (٣) مأخذه؛ فقيل: لأن عتق الكتابة (٤) معلق بشرط؛ فلا يقع إلا بعد كمال شرطه، وهو ها هنا أداء جميع المال، وهذا بعيد على أصل أبي بكر؛ لأنه يرى أن الكتابة عقد معاوضة محضة لا تعليق فيها بحال، وقيل: لأن كل واحد منهما (٥) كفيل ضامن عن صاحبه؛ فلا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه، وقيل: لأنها صفقة واحدة؛ فلا تتبعض، وهذا قد يرجع إلى الضمان أيضًا، كأنه التزم كل واحد منهما الألف عنه وعن صاحبه؛ فيكون توزيعًا على الجملة (٦) إذ لو لم يلزم أحدهما أداء جميع المال؛ لما وقف عتقه على أدائه.

وقد اختلف كلام القاضي وابن عقيل في ضمان كل منهما عن


(١) في المطبوع و (ج): "تسليمًا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
وانظر: "المغني" (٤/ ٩٣/ ٢٩٥٩ و ١٠/ ٣٩٧/ ٨٨١٩).
(٣) في المطبوع: "واختلفوا في"، وفي (ب) و (ج): "واختلف في".
(٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "الكتابة عتق" بتقديم وتأخير.
(٥) في المطبوع و (ج): "منهم".
(٦) في المطبوع و (ب) و (ج): "فيكون توزيعًا للمفرد على الجملة".