للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر؛ فنفياه تارة وأثبتاه أخرى.

ونقل ابن منصور عن أحمد في رجل له على قوم حق أنه كتب في كتابهم: أيهم شئت أخذت بحقي منه يأخذ أيهم شاء، ومفهومه أن الغرماء لا ضمان بينهم بدون الشرط [بحال] (١).

- (ومنها): لو وضع المتراهنان الرهن على يدي عدلين، وكانا عينين منفردين، أو كان مما يقسم؛ كالمكيل والموزون؛ فهل لهما اقتسامه (٢) وانفراد كل واحد منهما بحفظ نصفه (٣) أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: يجوز ذلك، قاله القاضي في "المجرد" توزيعًا للمفرد على المفرد؛ فيكون كل واحد منهما أمينًا على نصفه، وصرح القاضي بذلك.

وعلى هذا، فلو دفع أحدهما النصف المقسوم الذي بيده إلى الآخر؛ فتلف [في يده] (٤)؛ فهل يضمنه؟

على احتمالين ذكرهما القاضي؛ لأنه انفرد به بعد القسمة، بخلاف ما إذا سلم الكل قبل القسمة؛ فإنه لا يضمن، كذا قال القاضي.

وقال مرة أخرى: يضمن نصفه أيضًا.


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) و (ج): "بكل حال".
(٢) في المطبوع: "انقسامه".
(٣) في المطبوع: "نصيبه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).