للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: لا يجوز اقتسامه، بل يتعين حفظه كله على كل واحد منهما مجتمعين، وهو قول القاضي في "خلافه" وابن عقيل وصاحب "المغني" (١) و"التلخيص"؛ لأن المتراهنَيْن إنما رضيا بحفظهما جميعًا؛ فلا يجوز لهما الانفراد؛ كالوصيين والوكيلين (٢) في البيع.

وعلى هذا تخرج (٣) الوديعة لاثنين والوصية بالنسبة إلى الحفظ خاصة دون التصرف؛ فإنه لا يستقل أحدهما بشيء منه.

وقد روي عن أحمد ما يدل على جواز انفراد كل واحد منهما بنصف التصرف؛ فنقل عنه حرب فيمن قال لرجلين: تصدقا عني بألفي درهم من ثلثي. فأخذ كل واحد ألفًا فتصدق بها على حدة ليكون أسهل عليهما؛ فلم ير به بأسًا، وهذا قد يختص بالصدقة لحصول المقصود بها (٤) بالانفراد، بخلاف غيرها من التصرفات التي يقصد [بها] (٥) الحظ والغبطة والكسب.

قال في "التلخيص": ولو وكل اثنين في المخاصمة؛ لم يكن لواحد الاستبداد بها؛ كالوصيين ووكيلي التصرف، ويحتمل أن يكون له لأن العرف في الخصومة يقتضيه بخلاف غيرها. انتهى.

وقال أيضًا (٦): ولو تعدد المعين؛ فاحتمالان (يعني: في تعدد


(١) انظر: "المغني" (٤/ ٢٢٧/ ٣٣٠٣).
(٢) في المطبوع و (ج): "والوكيل".
(٣) في المطبوع: "يخرج".
(٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "منها".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: "وقال القاضي أيضًا".