للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصفقة واتحادها).

- (ومنها): الضمان، فإذا ضمن اثنان دين (١) رجل لغريمه؛ فهل كل واحد منهما ضامن لجميع الدين أو بالحصة؟

على وجهين:

أحدهما: كل منهما ضامن للجميع، نص عليه أحمد في رواية مُهَنَّأ في رجل له على رجل ألف درهم؛ فكفل بها كفيلان كل واحد منهما كفيل ضامن؛ فأيهما شاء أخذ جميع حقه منه، وكذلك قال أبو بكر (٢) فيمن قال [في السفينة] (٣) لرجل: ألق متاعك في البحر على أني وركبان السفينة ضمناء، فألقاه؛ ضمنه دونهم إلا أن يتطوعوا بالضمان معه، وقد يكون مأخذ أبي بكر أن هذا من باب التغرير؛ فإنه إنما ألقاه ظنّاَّ (٤) منه أن قيمته ترد عليه اعتمادًا على قول هذا القائل؛ فلذلك لزمه الضمان [كله] (٥).

وعلى هذا؛ فيفرق بين أن يكون صاحب المتاع عالمًا بالحكم أو جاهلًا به.

والوجه الثاني: أن الضمان بالحصة إلا أن يصرحوا بما يقتضي خلافه، مثل أن يقولوا: ضمنا لك، [و] (٦) كل واحد [منا] (٦) الألف التي لك


(١) في المطبوع: "دية"!
(٢) في المطبوع و (ج): "قال أبو بكر في التنبيه فيمن قال".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٤) في المطبوع: "ضنًا"!
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).