للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على فلان فإن كل واحد يلزمه الألف حينئذ.

وأما مع إطلاق ضمان الألف منهم؛ فبالحصة (١)، وهذا قول القاضي في "المجرد" و"الخلاف" وصاحب "المغني" (٢).

وذكر ابن عقيل في المسألة احتمالين، وبناه القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين؛ فيصير الضمان موزعًا عليهما.

وعلى هذا، فلو كان المضمون دينًا متساويًا على رجلين، فهل يقال: كل [واحد] (٣) منهما ضامن لنصف الدينين، أو كل منهما ضامن لأحدهما بانفراده؟

إذا قلنا بصحة ضمان المبهم يحتمل وجهين، والأول أشبه بكلام الأصحاب، وشبيهه بهذه المسألة ما إذا كفل اثنان شخصًا لآخر، فسلمه أحدهما إلى المكفول له؛ فهل يبرأ الكفيل الآخر أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما: إنه لا يبرأ؛ لأنهما كفالتان، والوثيقتان إذا انحلت إحداهما بغير توفية؛ بقيت الأخرى؛ كالضامنين إذا أُبرئ (٤) أحدهما، وهذا قول القاضي وأصحابه.

والثاني: يبرأ؛ لأن التوفية قد وجدت بالتسليم؛ فهو كما لو سلم


(١) في المطبوع: "بالحصة".
(٢) انظر: "المغني" (٩/ ١٦١/ ٧٤١٠).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٤) في المطبوع و (ج): "برئ".